أحكام لمدانين بقضايا جنائية في رام الله

حجم الخط

وكالة خبر

حصلت النيابة العامة برام الله، على إدانات في قضايا قتل عمد، والشروع بالقتل، وتداول أوراق مالية مزورة، واختلاس وتزوير، وتدخل بالسرقة، وخيانة.

وقالت النيابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عبد الحميد الأيوبي، وعضوية القاضي عوني البربراوي، والقاضي خالد أبو خديجة، أدانت المتهم (ذ.ا) من مدينة جنين بتهمة القتل العمد، وكذلك إدانته بتهمة الشروع بالقتل خلافاً للمواد 328، 70، 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأوضحت أن المحكمة أدانت المتهم (ق.ا) بتهمة القتل العمد والشروع بالقتل وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، علماً أن المتهم كان قد حكم عليه بالبراءة أمام محكمة الدرجة الأولى، وتم إدانته بالأشغال الشاقة المؤبدة من محكمة الاستئناف، مبيّنة أن الحكم جاء استناداً إلى البينات وبناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة والتي مثلها أمام المحكمة رئيس نيابة الاستئناف أحمد حنون.

وأضافت أن محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد حمد الله وعضوية القاضي منال المصري والقاضي رياض عمر، أدانت المتهم (أ.ف) بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة خلافا للمادة 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية 500 دينار أردني نفقات ورسوم محاكمة، بالاضافة لمصادرة وإتلاف المادة المضبوطة، وقد مثل النيابة العامة في تلك الجلسة رئيس النيابة العامة رانية الطاهر.

كما أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود أبو جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة، والقاضي آرليت هارون المتهم (إ.س) بتهمة تداول أوراق مالية مزورة خلافا لأحكام المادة 240 فقرة 1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف، ومثل النيابة العامة في الجلسة وكيلة نيابة الاستئناف جوليانا طه. 

وفي ذات السياق، أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي المتهم (م.خ) بتهمة تداول "بنكنوت" مزور بالاشتراك خلافا للمادة 241/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات ومصادرة وإتلاف النقود المزورة.

وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي محمود أبو جاموس وعضوية القاضي زاهي البيتاوي والقاضي أحمد ولد علي، حكماً بحق المتهم (ع.ج) بالاشغال الشاقة المؤبدة مدة 5 سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 200 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة وذلك عن تهمة اختلاس وتزوير خلافا للمادة 262 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات.

وبيّنت النيابة في بيانها، أن المحكمة برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي رامز جمهور أدانت المتهم (م.ح) بتهمة التدخل بالسرقة خلافا للمادة 404 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية ودفع مبلغ 50 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة ومصادرة واتلاف المادة المضبوطة.

وأدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (ت.ع) بتهمة الخيانة خلافاً للمادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.