4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم
24 نوفمبر 2025 11:46 ص
نشرت في 15 فبراير 2017 02:39 م
أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي عماد مسودة، وعضوية القاضي أحمد الطوباسي، والقاضي خالد أبو خديجة، اليوم الأربعاء، المتهم (ع.ق) بالأشغال الشاقة مدة ثلاثة سنوات، بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 بدلالة المادة 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وحكمت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي سائد الحمد لله، وعضوية القاضي أحمد الطوباسي، والقاضي منال المصري، على المتهم (س.ح) بتهمة تداول سلع مستوطنات، خلافاً للمادة 14 من قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة المضبوطات.
وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين، وقدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف فاطمة الكحلة.