4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم
24 نوفمبر 2025 11:46 ص
نشرت في 05 ديسمبر 2016 12:12 م
أصدرت محكمة استئناف رام الله اليوم الاثنين، خمسة أحكام بالحبس في قضايا شروع بالقتل، والخيانة والشروع بالسرقة وتسويق مواد فاسدة وإدخال أوراق مالية مزورة وتداولها في مدينة رام الله، وجاء ذلك بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين.
حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها وكيلة نيابة الاستئناف أ. فاطمة الكحلة وحصلت على قرار بالإدانة? وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.
وأدانت محكمة الاستئناف المتهم (ط.ب) من مدينة رام الله بتهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كما أدانت المحكمة المتهم (ط.د) من مدينة رام الله بتهمة الخيانة خلافا لاحكام المادة 118 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
وأصدرت المحكمة حكما بحق المتهمين (م.ع) و(ر.ر) من مدينة رام الله بالحبس مدة سنتين ونصف عملا بقانون العقوبات 240 لسنة 60، عن تهمة إدخال أوراق مالية مزورة وتداولها.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ع.ع) من مدينة رام الله بتهمة تسويق مواد فاسدة وتغريمه مبلغ 1,000 دينار اردني عملا بقانون حماية المستهلك الفلسطيني 275 رقم 21 لسنة 2005.
كما أدانت المتهم (أ.ع) من مدينة نابلس بتهمة الشروع بالسرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 401/2 بدلالة المواد 76 و 70 من قانون العقوبات لسنة 60 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف.