4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم
24 نوفمبر 2025 11:46 ص
نشرت في 12 يناير 2022 09:34 ص
أصدرت محكمة بداية الخليل ممثلة بهيئة القاضي محمد وزوز حكمًا بإدانة المتهم (م،ج) بالتهمة الأولى وهي بيع مواد غذائية فاسدة سنداً لأحكام المادة 1 /2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وحكمت المحكمة عليه بإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات وعن التهمة الثانية وهي عرض سلع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية سنداً للمادة 9/2 من ذات القرار بقانون وتغريمه بمبلغ 2000 دينار أردني.
وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي بعد أن قامت الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.