4 شهداء بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم
24 نوفمبر 2025 11:46 ص
نشرت في 05 سبتمبر 2021 12:17 م
أرسل أحد الأشخاص سؤالًا لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، تضمن الآتي: "هل يجوز الزواج من ابنة الزوجة عقب الطلاق؟".
جاء الرد على السؤال أنه لا يحل للرجل الزواج من ابنة زوجته إذا طلَّقها بعد الدخول بها، فإن لم يكن قد دخل بها فلا بأس في الزواج بابنتها.
واستندت الفتوى لقوله تعالى بسورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾، ثم قال تعالى في نفس الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.